الحر العاملي
431
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا " قال : دفن الشعر والظفر . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرا قال : إن أبا جعفر عليه السلام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه ، ثم قال : الحمد لله ، ثم قال : يا جعفر إذا أنت دفنتني فادفنه معي ، ثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضا آخر فوضعه على كفه ، ثم قال : الحمد لله يا جعفر إذا مت فادفنه معي . 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها وهي سنة . 1700 - 4 - قال : وروي أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم . 5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ( أبي ميثم خ ل ) عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن آبائه ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : أمرنا بدفن أربعة : الشعر ، والسن ، والظفر ، والدم . 6 - وعن محمد بن جعفر البندار ، عن سعد بن أسمع ، عن أحمد بن إسحاق الهروي ، عن الفضل بن عبد الله الهروي ، عن مالك بن سليمان ، عن داود بن عبد الرحمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عايشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الانسان : الشعر ، والظفر ، والدم ، والحيض ، والمشيمة ، والسن ، والعلقة . أقول : وتقدم في أحاديث الخضاب ما يدل على عدم وجوب دفن الشعر ، وأن بعض شعر الرسول صلى الله عليه وآله بقي محفوظا عند الأئمة عليهم السلام . 78 - باب استحباب اكرام الشعر
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 72 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 38 ( غسل يوم الجمعة ) . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 38 ( 5 ) الخصال ج 1 ص 120 فيه : عن أبي إسحاق بن إبراهيم هيثم بن هاشم . وفى نسخة مخطوطة : عن أبي إسحاق بن أبي ميثم بن هاشم ( 6 ) الخصال ج 2 ص 1 تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 7 / 41 . الباب 78 - فيه - حديثان :